المتقي الهندي
10
كنز العمال
39836 من طلب دما أو خبلا - والخبل : الجرح - فهو بالخيار من ثلاث خلال ، فإذا أراد الرابعة أخذ على يديه ، بين أن يقتص أو يعفو أن يأخذ العين فان أخذ منهن واحدة ثم اعتدى بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا ( عب - عن أبي شريح الخزاعي ) . 39837 من قتل في عميا ( 1 ) ورميا بحجر أو ضربا بسوط أو بعصا فقتله قتل الخطأ ، ومن قتل اعتباطا - فهو قود ، لا يحال بينه وبين قاتله ، فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( عب - عن ابن عباس ) . ( 2 ) 39838 إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ( عد ، ق - عن ابن عمر ) . 39839 اقتلوا القاتل واصبروا الصابر ( أبو عبيد في الغريب
--> ( 1 ) عما ورميا : العميا بالكسر والتشديد والقصر : فعيلى ، من العمى كالرميا من الرمي . والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله ، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . النهاية 3 / 305 . ب ( 2 ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم 37203 والحديث أخرجه أبو داود كتاب الديات باب فمن في عميا بين قوم رقم 4591 . ص